مبدأ قانوني
وحيث أن الواقعة الجحرمية التي توصلت إليها محكمة الجنايات الكبرى بعد إعادة المحاكمة بالنسبة للمتهم هي ذاتها الواقعة الجرمية التي تحصلتها قبل إعادة المحاكمة وبالتالي فإن التطبيقات القانونية تبقى على حالها من حيث توافر قرينة القتل القصد لدى المتهم المقتر بعنصر العمد المصمم عليه مسبقاً وعليه فإن فعل المتهم يشكل جناية الشروع التام بالقتل العمد طبقاً للمادتين 328 و70 من قانون العقوبات ذلك أنه قام بكافة الأفعال المادية اللازمة لإتمام جريمته أن النتيجة لم تتحقق لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته بها.
وعليه فإن تجريم المتهم بجناية الشروع بالقتل العمد طبقاً للمادتين 328 و70 من قانون العقوبات يكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(459/2010فصل1/6/2010).
g2010-459