مبدأ قانوني56
حيث أن محكمة الجنايات الكبرى دللت على توفر نية القتل لدى المميز وذلك بإستعماله سكين المطبخ وهي أداة حادة وخطرة وقاتلة بطبيعتها وطعن المجني عليه في أماكن خطرة وقاتلة وهي منطقة الطحال والمعدة وأن الإصابة شكلت خطورة على حياة المجني عليه ولكن النتيجة لم تتحقق لأسباب خارجة عن إرادة المتهم وهي إسعاف المصاب وإجراء الجراحة اللازمة التي ساعدت على إنقاذ حياته وبالتالي إعتبرت المحكمة أن أفعال المتهم مستكملة لسائر أركان وعناصر الجريمة المسندة إليه وهي الشروع بالقتل بحدود المادتين 326 و70 عقوبات وحيث قنعت المحكمة بصحة الوقائع المادية التي إستخلصتها من خلال بينات الدعوى بما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1319/2013فصل10/9/2013).
g2013.1319