مبدأ قانوني70
حيث أن الأداة المستعملة (مسدس) أداة قاتلة بطبيعتها ومكان الإصابة في موقع خطر كما أشار بذلك أخصائي الطب الشرعي الذي نظم التقرير الطبي بحق المصاب وأن الإصابة شكلت خطورة على حياة المصاب.
وعليه فإن الأفعال التي أتاها المميز ضده تدل دلالة أكيدة على أن هذه كافية للقضاء على حياة المجني عليه وإزهاق روحه والدليل على ذلك أن الأداة (المسدس) هي أداة قاتلة ومكان الإصابة قاتل وشكلت خورة على حياة المجني عليه وأن الوفاة لم تحصل رغم قيام المميز ضده بكافة الأفعال اللازمة لحدوثها فإنها تشكل جناية الشروع بالقتل وليس الإيذاء بحدود المادة 333 من قانون العقوبات.وعليه فإن محكمة الجنايات الكبرى عندما قضت بتعديل وصف التهمة من جناية الشروع بالقتل إلى جنحة الإيذاء فتكون قد خالفت القانون من ناحية التطبيق القانوني وأن قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1892/2013فصل30/12/2013).
g2013.1892