مبدأ قانوني71
حيث أن نية المتهم إتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه وأنه لسبب خارج عن إرادته وهي إسعاف المجني عليه والتداخل الجراحي لم تتحقق النتيجة الجرمية وعليه فإنه لا بد أن يكون الشروع بالقتل تمهيداً لجنحة السرقة التي إرتكبها المتهم وأن تتوافر الرابطة الغائية بين الشروع بالقتل والسرقة وهذا لا يتحقق إلا إذا كانت جنحة السرقة هي سبب الشروع بالقتل بحيث تقوم بين جناية الشروع بالقتل والسرقة علاقة هي علاقة الوسيلة بالغاية بمعنى أن تكون السرقة هي الغاية البعيدة من وراء الشروع بالقتل.
وحيث أن المتهم أقدم على طعن المجني عليه بواسطة شبرية ليتمكن من إتمام جريمة السرقة التي إرتكبها حيث لحق به المجني عليه لإلقاء القبض عليه وعندما وصل إليه وشاهد البضاعة من خلال شباك الباص قام بطعنه ليتمكن من الفرار بالمسروقات وعليه فإن الشروع بالقتل كان تمهيداً للسرقة وظرفاً مشدداً في جناية الشروع بالقتل مما يجعلها في حدود المادتين 1/327 و70 عقوبات مما يستوجب تجريمه بها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1900/2013فصل30/12/2013).
g2013.1900