مبدأ قانوني49
حيث أن ما قام به كل من المتهمين على الدخول إلى الصيدلة التي يعمل فيها المجني عليه ليلاً وقيامهما بطعنه في صدره طعنة قوية نافذة بين الضلعين الثامن والتاسع وإصابة الرئة اليسرى وكذلك طعنه في ظهره طعنة قوية بقصد قتله ليتمكنا من سرقة الصيدلية والمبالغ المالية الموجودة في الكاش إلا أنها لم يتمكنا من ذلك كونها مغلقة برقم سري فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الشروع التام بالقتل تمهيداً لجناية السرقة بحدود المواد 2/328 و70 و76 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(974/2013فصل24/10/2013).
g2013.974