مبدأ قانوني77
حيث أن المحكمة تجد ومن خلال أن الإهمال وقلة الإحتراز وعدم مراعاة للقوانين والأنظمة وذلك بالقيام باللعب وتجربة المسدس وإطلاق العيار الناري وعدم إكتراثه بالنتيجة التي يتوقعها وقبل بها وذلك بوجود منطقة سكنية وحفلة عرس ومشاهدته للمجني عليه وصديقه بالقرب منه ورغم ذلك قام بهذا الفعل وأن نية المتهم لم تتجه لقتل المجني عليه ولكن لإهمالة وقلة إحترازه وتوقعه حصولها وقبوله بالمخاطرة فإن نيته إتجهت إلى قبول النتيجة مما يدخل هذه الأفعال وفقاً لأحكام المادة 64 عقوبات.
وعليه فإن المحكمة وجدت أن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم بوصفها المتقدم تشكل بمجملها بالنتيجة كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المواد 326و70و64 عقوبات وليس كما ورد بإسناد النيابة العامة من أنها تشكل جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 326و70 عقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(108/2014فصل30/4/2014).
g2014.108