المبدأ القانوني 17
” حيث نجد أن اإفاقية التبادل التجاري بين الأردن ومصر هي الواجبة التطبيق مع المعاملات الجمركية موضوع الدعوى والتي تضمن على تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب المتحققة على البضائع المتبادلة من البلدين والتي هي من منشأ إحدهما بنسب محددة سنوياً وصولاً إلى إعفائها من الرسوم والضرائب بتاريخ 1/1/2005 ولما كانت البضائع المستوردة بموجب المعاملات الجمركية موضوع الدعوى قد جرى إستردادها بعد تاريخ 1/1/2005 وثبت إنها من منشأ مصري وإنها بتاريخ إستردادها ليست من البضائع المستثناة من الإعفاء المنصوص عليه في الإتفاقية المذكورة فإن المستوردات بموجب المعاملات الجمركية معفاة من الرسوم والضرائب وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 917/2015 فصل بتاريخ 21/10/2015.