مبدأ قانوني 99
وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز بأن تقدير أجر تقدير المثل الذي يضمنه الغاصب وعلى النحو الوارد في المادة 279 من القانون المدني يتم سنة فسنة حسب المواسم الزراعية لكل سنة وطبيعة الأرض وما يمكن أن يزرع فيها في المواسم الزراعية موضوع الدعوى .
وحيث أن الخبير قد ذهب بتقديره لسنة واحدة قد ذهب بتقديره لسنة واحدة وسحب هذا التقدير على باقي السنوات بخلاف ما أفهمته المحكمة فقد كان على تلك المحكمة أن تعيد التقرير للخبير لتلافي ذلك أو أن تجري كشفاً جديداً وعلى نحو ما تراه , ولما لم تفعل ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1785/2005 فصل 17/10/2005)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3391/2004 فصل 17/4/2005).