مبدأ قانوني 74
حيث نجد أن محكمة الدرجة الأولى لم يمثل أمامها الخبير ولم تكلفه بالمهمة الموكلة إليه ولم تفهمه تلك المهمة ولم تسلمه المبرزات اللازمة لإجراء الخبرة الأمر الذي يعد مخالفاً للأصول القانونية وكان يتعين على محكمة الإستئناف عدم الأخذ بهذه الخبرة وإجراء خبرة جديدة بمعرفتها وتحت إشرافها وحسب أحكام المادة (83)من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعل القرار في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1664/2009 فصل 11/2/2010)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1396/2005 فصل 5/10/2005).