مبدأ قانوني 63
حيث أنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة الجارية أمام محكمة الإستئناف فيما يتعلق بتقدير أجر المثل نجد أن الخبراء لم يبينوا الأسس التي اعتمدوها في تقدير أجر المثل .
كما نجد أن النسبة التي اعتمدها الخبراء وهي 2,5% انسحبت على كامل سنوات الغصب مع أن اجتهاد محكمة التمييز استقر على أن يقدر أجر المثل سنة فسنة وشهر فشهر وفق تصاعد الأسعار وهبوطها وحسب مقتضيات الأصول وكما أن الخبراء لم يبينوا الأسس والمعايير الفنية والعلمية التي استندوا إليها فإن التقرير يكون مخالف للأصول ولا يصلح بينة قانونية لبناء حكم عليه .
وحيث أن محكمة الإستئناف سارت بالدعوى على خلاف ذلك واعتمدت بينة غير صالحة لبناء حكم عليها فإن قرارها من هذه الناحية في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4186/2010 فصل 26/4/2011)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2978/2010 فصل 31/3/2011)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3606/2009 فصل 16/5/2010)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2104/2009 فصل 3/11/2009)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (859/2009 فصل 24/9/2009)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3206/2007 فصل 27/5/2008)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3375/2006 رقم 5/3/2007)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1171/2005 فصل 25/7/2007).