مبدأ قانوني 58
حيث أن محكمة الإستئناف قامت بدعوة الخبراء مقدمي تقرير الخبرة وأفهمته المهمة ولم تقم بدعوة باقي الخبراء فيكون ما قامت به من إجراءات مخالفة للقانون وصريح نص المادة (83/3)من قانون أصول المدنية والتي تنص على ما يلي : بعد إيداع نفقات الكشف والخبرة يدعو رئيس المحكمة أو القاضي الذي تنتدبه المحكمة من أعضائها الخبير أو الخبراء والفرقاء للإجتماع في الزمان والمكان المعينين ويبين للخبير أو الخبراء المهمة الموكلة إليهم ويسلمه الأوراق اللازمة أو صور عنها ويحلفه اليمين ..
ويكون التقرير اللاحق الذي قدمه الخبراء مخالف للقانون وفاقد لقيمته القانونية ولا يصلح لبناء الحكم عليه مما يجعل القرار في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (282/2011فصل 9/6/2011)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2498/2008 فصل 25/5/2009)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2026/2008 فصل 19/4/2009)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1772/2008 فصل 16/4/2009)
وقرار محكمة التمييو الصادر عن هيئتها العادية رقم 1001/2000 فصل 29/8/200)