مبدأ قانوني 54
حيث أنه وباستعراض تقرير الخبرة نجد أنه قد ورد فيه من خلال الكشف تبين عدم وجود أية علامات حديدية على أرض الواقع وتم الإعتماد على إحداثيات دائرة الأراضي والمساحة..).
وحيث أن الخبير استند إلى بينات خارج مبرزات الدعوى إذا كان عليه أن يطلب من هيئة المحكمة تزويده بأية بينة ضرورية لإجراء الخبرة .
كما أن اجتهاد محكمة التمييز استقرت على أن تقدير بدل أجر المثل يكون شهر فشهر وسنة فسنة وفقاً لتصاعد الأسعار وهبوطها وأن تقرير الخبرة لم يستند لهذه المعادلة في تقدير بدل أجر المثل وبالتالي يكون تقرير الخبرة لا يصح الإستناد إليه مما يجعل القرار في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2188/2011 فصل 27/9/2011) .
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (159/2010 فصل 11/7/2010)