مبدأ قانوني 38
حيث نجد أن الخبراء قاموا باحتساب التعويض بتاريخ فرض الحظر في 10/1/87 وقد استقر الإجتهاد القضائي على أن أحكام قانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 85 المتعلق بانشاء حقوق الإرتفاق الجوي على العقارات المجاورة للمطارات لم تنص على الاسس التي يجب مراعاتها في تقرير الخبرة باحتساب التعويض فتغدو الأسس المنصوص عليها في المادة 10/2 من قانون الإستملاك هي الواجبة التطبيق, وعن التاريخ الواجب اعتماده في تقرير التعويض بعد مرور 15 يوماً على نشر قرار مجلس التنظيم الأعلى في الجريدة الرسمية .
وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت خلاف ما توصلت إليه محكمة التمييز فيكون قرارها مخالفاً للقانون وفي غير محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4042/2013 فصل 28/5/2014 )
قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3788/2013 فصل 7/3/2012 ).