مبدأ قانوني 86
حيث نجد أن محكمة الإستئناف كمحكمة موضوع قد أجرت ثلاثة خبرات فنية واعتمدت الخبرة الأخيرة التي جرت بمعرفة خمسة خبراء ترك الطرفان لها أمر انتخابهم.
وتجد محكمة التمييز أن محكمة الإستئناف وفي قرارها الخاص بكل من الخبرات الثلاث لم تبين ماهي مهمة الخبراء والغاية التي لأجلها تجري الخبرة وهذا واضح من القرارات المتخذة وتركت هذه المسألة للقاضي المنتدب حسب ما يتضح من التقارير وهذا الإجراء مخالف للأصول إذ توجب المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية على المحكمة (أن تبين في قرارها الأسباب الداعية لإجراء الكشف والخبرة والغاية من ذلك مع تحديد مهمة الخبير).
كما تجد محكمة التمييز أن تقرير الخبرة المعتمد لغرض تقدير نقصان قيمة الأرض دون أن يبين فيما إذا كان يمكن إعادة الحال إلى ما كانت عليه أو أنه يتعذر ذلك فان تعذر أمكن الاعتماد على مبدأ نقصان القيمة كأساس لتقدير التعويض وإلا فلا .
وعليه فإن هذين السببين يجعلان القرار في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1739/2008 فصل 25/3/2009)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1243/2008 فصل 16/12/2008)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3758/2000فصل 23/1/2001)