مبدا قانوني 84
حيث نجد وأن كانت الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها وفق ما تقتضي به أمام المواد 2و33و34 من قانون البينات إلا أنه يستثنى من ذلك أن تثبت محكمة الموضوع واقعه لا تؤيدها بينات الدعوى أو مخالفة لما هو ثابت في تلك البينات وحيث أن الخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى والتي اعتمدتها محكمة الإستئناف قد أوضحت أن المساحة الكلية لقطعة الأرض موضوع الدعوى هي 38,982 دونماً وأن مساحة الجزء المستقل فيها بالمحاصيل الحقلية هو 8 دونم وباقي المساحة ذو تربة سطحية وصخور متفاوتة مع وجود جيوب ترابية منحدرة من الشمال باتجاه الجنوب .
وحيث ان الثابت بالتقرير المشار إليه أن هناك صخور وجيوب ترابية منحدرة ورغم ذلك توصل الخبراء إلى أن الضرر قد لحق بالمساحة الكلية للأرض موضوع الدعوى ولم يبينوا في هذا التقرير الأسس الفنية التي اعتمدوها للوصول إلى هذه النتيجة الأمر الذي يتعين على محكمة الإستئناف الإستيضاح من الخبراء فيما إذا كانت هناك مساحة من الأرض لم تتأثر بالغبار أم لا واحتساب الاجزاء المتضررة منها ونسبة الضرر الذي لحق بهذه الأجزاء إذا كانت متساوية أو متفاوتة في التقدير .
وعليه يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور والتعليل والتسبيب من هذه الجهة مما يجعل القرار في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2204/2008 فصل 7/5/2009).