مبدأ قانوني 92
حيث نجد أن محكمة الإستئناف قد اعتمدت الخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة الاولى واستندت إليها في حكمها المطعون وحيث أن الثابت أن محكمة الدرجة الأولى أفهمت الخبراء الذين إختارتهم لتقدير التعويض المهمة الموكلة إليهم وغفلت عن تحليفهم اليمين القانونية وفق متطلبات المادة (83) أصول المحاكمات المدنية ,وعليه تكون الخبرة الجارية في الدعوى باطلة لتعلق ذلك بالنظام العام وبالتالي فإن القرار الذي اعتمد الخبرة الباطلة في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1502/2007 رقم 18/10/2007) وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها رقم (2481/2006 فصل 18/2/2007)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1172/2005 فصل 29/8/2005).