مبدأ قانوني 97
حيث أن الخبراء لم يبينوا في تقرير الخبرة كيف توصلوا إلى حساب المساحة المتضررة من قطع الأراضي موضوع الدعوى وفيما إذا كانوا قد خصموا مساحة الشوارع المارة في بعض هذه القطع والواقعة ضمن مساحة الأجزاء المتضررة من أصل هذه المساحة أم لا .
وعليه فإن اعتماد تقرير الخبرة من قبل محكمة الإستئناف قبل الإستيضاح من الخبراء عن ذلك يكون مخالفاً للقانون مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2499/2005 فصل 4/12/2005)