مبدا قانوني 93
حيث أن المادة (83) من أصول المحاكمات المدنية توجب على المحكمة التثبت من اتفاق الفرقاء على انتخاب الخبراء فإن لم يتفقوا فإن المحكمة تعين الخبراء , وإن مخالفة هذا الإجراء يجعل الخبرة غير أصولية لا تصلح لبناء حكم عليها .
في هذه الدعوى قررت المحكمة إجراء الخبرة بمعرفة ثلاثة خبراء إلى انتخابهم من جدول الخبراء (وفق نظام الخبرة الذي كان سارياً في حينه ) دون أن تسأل الطرفين فيما إذا كان الطرفين فيما إذا كان يتفقان على تسمية الخبراء مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (758/2007فصل 27/8/2007).