مبدأ قانوني 70
حيث أنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة نجد أن الخبرة التي جرت به لا تصلح لأن بينة صالحة لإقامة الحكم بالإستناد إليها وذلك لما يلي :
- لا يوجد ضمن الخبراء مهندس زراعي .
- لم تكلف المحكمة الخبراء بالإطلاع على أوراق الدعوى ولا سيما البينة الشخصية التي أثبتت أن المطعون ضدها كانت تضع أكواماً من الطمم على قطع الأراضي موضوع الدعوى قبل تجريفها .
- إن تقدير بدل أجر المثل في هذه الحالة يكون على الفترة التي اشغلت فيها المطعون ضدها قطع الأراضي موضوع الدعوى وفق ما هو ثابت من بينات الدعوى وليس على ضوء ما شاهده الخبراء وقت إجراء الكشف وبعد انتهاء الأشغال لهذه القطع طالما أن هذه الأضرار وعلى فرض الثبوت ليست دائمه ومستمرة رغم أن المحكمة أفهمت الخبراء أن يتم التقدير بتاريخ وقوع الضرر .
- لم يبين الخبراء فيما إذا كان قد لحق بهذه القطع أية اضرار نتيجة تنفيذ أعمال شارع الأردن توجب التعويض عن نقصان القيمة وفق أحكام المادة 10/هـ من قانون الإستملاك .
وحيث أن محكمة الإستئناف سايرت محكمة البداية باعتمادها تقرير الخبرة وأقامت حكمها بالإستناد إليه فيغدو القرار مخالفاً لأحكام القانون مما يجعله في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3437/2009 فصل 16/5/2010).