مبدأ قانوني 66
حيث أنه وبالرجوع إلى أوراق الدعوى نجد أن محكمة الإستئناف قد اعتمدت تقرير الخبرة الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى .
ومن الرجوع إلى تقرير الخبرة هذا نجد أن الخبراء لم يتبعوا المعادلة بإحتساب قيمة الضرر وفق الإجتهاد القضائي المستقر على ذلك بتحديد الجزء المتضرر الواقع تحت الأسلاك مع مراعاة مسافة الأمان واحتساب القيمة قبل وقوع الضرر والقيمة بعد وقوعه والفارق بين القيمتين يمثل قيمة التعويض .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1795/2010 فصل 9/3/2011)