مبدأ قانوني 65
حيث أن تقرير الخبرة لم يبين فيه الخبراء ان كانت تقديراتهم تتعلق بأجر مثل الأرض فقط أم بأجر مثل الأرض والإنشاءات لا يصلح للإستناد إليه في الحكم ويكون استناد محكمة الإستئناف إليه في حكمها سابقاً لأوانه مما يجعل قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها رقم (2524/2010 فصل 13/2/2011).