مبدأ قانوني 68
حيث نجد أن الخبرة التي أجرتها محكمة الإستئناف لم تتضمن تكليف الخبراء كافة طلبات المدعي بما في ذلك بيان هل هناك اعتداء على أرضه وماهية هذا التعدي ومقداره وكيفية إزالته وأجر المثل عنه حيث جاء تقرير الخبرة التي أستندت إليه محكمة الإستئناف غامضاً وناقصاً ولا يصلح أساساً لبناء حكم سليم عليه وكان يتعين إجراء خبرة جديدة وبعدد أكبر من الخبراء وتحديد مهمة واضحة للخبراء على ضوء طلبات المدعي ووقائع الدعوى وللتوصل فيما إذا كان يتعين الحكم بمنع المعارضة مما يجعل القرار في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (602/2010 فصل 10/3/2011).