مبدأ قانوني 60
حيث أنه وبالرجوع إلى أوراق الدعوى تجد محكمة التمييز أن محكمة الدرجة الأولى وعندما قررت إجراء الكشف والخبرة وانتقلت إلى موقع العقار موضوع الدعوى وبرفقة الخبراء لإجراء الكشف وبالرجوع إلى تقرير الكشف والذي ورد في عنوانه (محضر انتقال) لم يوقع من القاضي الذي رافق الخبراء فيكون هذا التقرير مخالف للقانون والأصول الأمر الذي يجعل تقرير الخبرة والذي اعتمدته محكمة الموضوع باطلاً لمخالفته المادة (83)من أصول محاكمات مدنية مما يجعل القرار في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها رقم (845/2010 فصل 29/9/2010) .