مبدأ قانوني 48
حيث أننا نجد أن محكمة الإستئناف قد بنت حكمها على تقرير الكشف والخبرة الجاري أمام محكمة البداية وقد رد في تقرير الخبرة بالنسبة لطبيعة الضرر وماهيته ومسبباته ووضعية المجرى فإن بالإمكان إزالة الضرر وإعادة الحال كما كانت عليه وتقدير إزالة الضرر وإعادة الحال إلى ما كان عليه , ونجد الخبراء لم يبنوا ماهي طبيعة الضرر وماهيته ومسبباته ووضعية المجرى والكيفية والإمكانية الفنية لإزالة هذا الضرر وما هو الضرر المقصود مع العلم أن الخبراء أمام محكمة الصلح ذكروا أن الضرر قد أزيل حيث نقل مجرى المياه العادمة إلى الجهة المقابلة من قطعة الأرض كما جاء تقدير الخبراء أمام محكمة البداية لتكاليف إزالة الضرر جزافياً دون تفصيل أو توضيح , الأمر الذي يجعل تقرير الخبرة من هذه الجهة مبهماً وغير واضح ولا يصلح لبناء حكم عليه مما يجعل القرار في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2856/2011 فصل 9/1/2012).