مبدأ قانوني 43
حيث نجد أن تقرير الخبرة الجاري بإشراف المحكمة بمعرفة ثلاثة خبراء قد تضمن تقديرهم نقصان قيمة المساحة المتضررة في كل من قطعتي الأرض موضوع الدعوى بالفارق بين تقدير قيمة المتر المربع الواحد قبل فتح وتعبيد الشارع ثم تقديره بعد ذلك دون ان يقوموا بمراعاة طبيعة الأرض وطبوغرافيتها ومدى مساهمة ذلك في ارتفاع منسوب الشارع الذي يشيرون إليه اضافة إلى أنهم لم يبينوا مدى مساهمة فتح وتعبيد ذلك الشارع بتحسين الأرض الأمر الذي يعيب تقريرهم ويجعله غير صالحاً لبناء الحكم عليه مما يجعله في غير محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2274/2013 فصل 13/10/2013 ).