مبدأ قانوني 31
تعتبر الخبرة من عداد البينات عملاً بالمادة (2/6) من قانون البينات وحيث أنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة أمام محكمة الدرجة الأولى نجد أنه تضمن أن مساحة الجزء المعتدى عليه هو (165م2) وأن تكاليف إزالة الإعتداء (425) ديناراً وأن بدل أجر المثل عن الثلاث سنوات السابقة لتاريخ إقامة الدعوى هو مبلغ (11340) ديناراً ولم يبين الخبير الطريقة التي على أساسها تم حساب أجر المثل والنسبة المئوية لأجر المثل من قيمة الأرض وجاء تقديره جزافياً لا يستند الى أساس معين فعليه ولغموض تقرير الخبرة يكون اعتماده من قبل محكمة الإستئناف بالصورة التي تم عليها وبناء حكمها عليه واقعاً في غير محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1111/2014 فصل 10/4/2014 ).