مبدأ قانوني 28
حيث أننا نجد بإستعراض تقرير الخبرة أن الخبراء قدروا التعويض عن الأشجار في الجزء المعتدى عليه بمبلغ (2060) ديناراً إلا أنهم ليبينوا فيه حالة هذه الأشجار وفيما إذا كانت هذه الأشجار متضررة بالكامل أو جزئياً أو يمكن معالجتها أو إصلاحها أم لا وفيما إذا كانت المياه العادمة هي التي أدت الى الحالة التي عليها الأشجار كما لم يبينوا في تقديرهم المعادلة في احتساب مبلغ (5500) ديناراً كنفقات لإعادة الحال إلى ما كانت عليه لأن بيان ذلك يشكل الركائز الأساسية في الفصل في مطالبات المميز هذه ولا سيما وأن الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات المنصوص في المادة (2/6) من قانون البينات والتي يتم اللجوء إليها في إثبات الضرر وتعيين مقداره الأمر الذي كان يتعين على محكمة الإستئناف مراعاة ذلك كله ودعوة الخبراء وتكليفهم بتقديم تقرير لاحق يوضح فيه المسائل السالفة البيان ولم تفعل فإن قرارها يكون في غير محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2164/2014 فصل 15/10/2014 ).