مبدأ قانوني 27
حيث نجد أن محكمة الإستئناف قررت الرجوع عن قرارها بإجراء خبرة جديدة وكلفت أطراف الدعوى بتقديم مرافعاتها وأصدرت قرارها بالإستناد لتقرير الخبرة الجاري أمام محكمة الدرجة الأولى الذي لم يعد له وجود بإجراء الخبرات اللاحقة من قبل محكمة الإستئناف .
وحيث أن قرار إجراء الخبرة الجديدة من قبل محكمة الإستئناف بمعرفة (أحد عشر ) خبيراً هو من قرارات القرينة ولا يجوز لمحكمة الإستئناف الرجوع عنه وكان يتوجب عليها إجراء الخبرة المقررة من قبلها ولما لم تفعل فيكون قرارها مخالفاً للقانون وفي غير محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2171/2014 فصل 21/1/2015 ).