مبدأ قانوني 35
حيث أن محكمة الإستئناف حجبت نفسها عن معالجة تقريرالخبرة الذي اعتمدته وأشارت إلى جزئية واحدة منه فقط المتعلق بأجر المثل عن الإنشاءات ولم تعالج الجزء الآخر الوارد في تقرير الخبرة اللاحق والذي كلفت الخبراء بإعداده لا سلباً ولا ايجاباً لتمكن محكمتنا من بسط رقابتها مما يعيب قرارها ويجعله في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(391/2014 فصل 8/5/2014 ).