مبدأ قانوني 32
وحيث أن الخبرة من عداد البينات وفق ما ورد في المادة (2/6) من قانون البينات وتقديرها من صلاحيات محكمة الموضوع دون تعقيب عليها من محكمة التمييز شرط أن تكون متفقة وأحكام القانون ولا يشوبها الغموض .
فلما كان ذلك وكانت محكمة الإستئناف قد اعتمدت تقرير الخبرة الجارية تحت اشرافها الذي اعتمد عام 2000 لتقدير التعويض مع أن كتاب أمانة عمان يبين الإنتهاء من فتح الشارع كان عام 2008 ,كما أن التقرير لم يبين المساحات المتضررة على وجه التحديد ولا طبوغرافية قطعة الأرض موضوع الدعوى .
كما لم يبين التقرير مدى التحسين الذي أدخله فتح الشارع على قطعة الأرض وعليه وحيث إن تقرير الخبرة لم يراعِ الاعتبارات المشار اليها فانه يكون قاصراَ على تحقيق الغاية المنظم من أجلها ولا يوصل إلى وجه الحق في الدعوى مما يجعل اعتماده في غير محله والحكم المبني عليه في غيره محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(960/2014 فصل 13/5/2014 ).