مبدأ قانوني 21
” حيث أن المفوض عن الشركة ( المدعى عليه ) قد وقع على الشيك المبرز ن/1 لأمر المدعي وحيث قبض المبلغ لغايات التجارة وذلك من خلال المبرز ن/1 أو هو شيك موقع من المدعى عليه تأميناً ومن خلال إقرار المدعى عليه في الدعوى الجزائية المبرز صورة عنها بأنه قبض ذلك المبلغ من المدعي ولكنه لا يستطيع إعادته له لظرفه المالي وعليه فإن المدعي يكون قد أثبت من خلال البينات سابق الإشارة إليها وهي بينات قانونية إنشغال ذمة المدعى عليهما بصفته الشخصية ( بعد الأخذ بما جاء على لسان المدعي من أنه إستلم من المدعى عليه من أصل المبلغ المدعى به ) مما يتعين معه إلزامهما سنداً للسند المبرز ن/1 وإقرار المدعى عليه بأداء المبلغ بالتضامن والتكامل للمدعي عملاً بأحكام المادتين ( 11 و 50 ) من قانون البينات والمادتين( 1/9/ب و 53 ) من قانون التجارة والمادتين (9 و 26 ) من قانون الشركات وحيث أن قرار الإستئناف موافق ومتفق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3189/2014 فصل بتاريخ 30/11/2014.