مبدأ قانوني 44
” حيث أن المميز لم ينكر توقيعه على الشيكين وبالرغم أنه ادعى إيصال القيمة للمدعي إلا إن البينة التي توصلت المحكمة من خلالها أن الإدعاء بالإيصال هو عبارة عن قول مجرد وحيث أن المدعى عليه لم ينكر ما نُسب إليه من توقيع على الشيكين في لائحته الجوابية فإن وجود هذين الشيكين في حوزة المدعي يجعلها حجة عليه من حيث التوقيع وعدم الوفاء وبالتالي فإن المميز ضده يكون قد أثبت مديونية المميز نحوه “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 152/2001 فصل بتاريخ 29/4/2001.