مبدأ قانوني 47
” حيث أن الشيكات موضوع الدعوى الواردة في البنود ( 4 و 7 و 8 و9 و10 و11 و 12) من الإتفاقية الموقعة من المدعى عليه والمدعية والواردة تحت بند ضماناً لسداد هذه الكمبيالات قد حررها الشريك ( المدعى عليه ) بصفته متولي إدارة الشركة والمفوض عنها في أمر يخرج عن غايات الشركة وأغراضها فيكون تصرف الشريك المذكور غير ملزم للشركة والمميز بوصفه شريكاً متضامناً فيها وبناء عليه يكون المميز غير ملزم تجاه المميز ضدها بالمبلغ المدعى به وحيث أن قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1943/2004 فصل بتاريخ 31/1/2005.