مبدأ قانوني 68
” حيث أن الشيك مشمول بقرار التحكيم في البند هـ من القرار وحيث نجد أن قرار التحكيم قد صدر نزاع بين المميز من جهة وأن المميز ضده ليس طرفاً بذلك التحكيم كما أن الدعوى تستند إلى شيك يدعي المدعي أنه قد جير إليه وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف جاء في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2514/2004 فصل بتاريخ 10/1/2005.