مبدأ قانوني 81
“حيث أن من المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز الأردنية أنه يستفاد من أحكام المادة (1/270) من قانون التجارة تحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على صرف شيك مزور وذلك إستناداً الى نظرية تحمل تبعة المخاطر، إلا أن ذلك يرد عليه قيد جزئي وهو تحمل الساحبة (المدعية) جزءاً من الخطأ وهو عدم المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه، وحيث أن الثابت لمحكمة الموضوع بأن الشيك مزور وبأنه صوِّر عن طريق الماسح الضوئي لشيك آخر يحمل نفس رقم الشيك الأصل ومسحوب من المدعية الأمر الذي يستنتج منه أن الساحبة لم تقصر في المحافظة على دفتر الشيكات وأن ما أثارته الطاعنة من البنك المقدم إليه الشيك هو المسؤول عن ذلك فنجد أن الخصومة متوفرة فيما بين المدعية والبنك الموجود لديه حسابها(الطاعنة) وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف متفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2128/2013 فصل بتاريخ 20/8/2013.