مبدأ قانوني 80
” حيث أن الثابت من أوراق الدعوى بأن المدعى عليها حررت لأمر المدعي شيكات مسحوبة على البنك الإسلامي في فرع جرش وقد أعيدت هذه الشيكات بدون صرف كونها شيكات مكتبية تعتبر والحالة هذه سندات عادية ليست لها صفة السند الرسمي وحيث أوجبت المادة ( 11) من قانون البينات من أُحتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من توقيع أو خاتم أو بصمة أصبع وإلا فهو حجة عليه بما فيه وحيث أن المدعى عليها لم تنكر توقيعها أو خطها على الشيكات موضوع الدعوى فإن الشيكات حجة عليها وتكون ملزمة بدفع قيمتها للمدعي “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2390/2013 فصل بتاريخ 17/9/2013.