مبدأ قانوني 79
” حيث أن المدعى عليه يدعي بأن الشيك موضوع أمانة لدى المحرر له الشيك وأن الشيك لم يتضمن أي عبارة تشير إلى أنه شيك تأمين وحيث أن المدعي في هذه الدعوى هو المظهر له الشيك وليس المحرر له الشيك وبالتالي فإن شروط المادة ( 122) من قانون أصول المحاكمات المدنية تكون غير متوافرة كون الفصل في هذه الدعوى غير مرتبط بالفصل في القضية الجزائية لعدم وجود إرتباط بينهما وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2775/2013 فصل بتاريخ 29/12/2013.