مبدأ قانوني 78
” حيث أن الكفالة المصرفية الصادرة عن المدعى عليهما صدرت لضمان دفع قيمة الشيكات موضوع هذه الدعوى وفي حالة عدم صرفها فتكون المدعى عليها الطاعنة والحالة هذه ضامنة بقيمة الشيكات المذكورة بموجب هذه الكفالة وبحدود قيمة الكفالة وطالما أن هذه الشيكات أعيدت بدون صرف لعدم كفاية الرصيد ويكون إلزام المدعى عليه الطاعن بقيمة الكفالة المصرفية واقعاً في محله وعليه فإن قرارمحكمة الإستئناف واقعاً في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2855/2013 فصل بتاريخ 12/3/2013 .