مبدأ قانوني 76
” حيث أن المدعي كان يقوم بصرف البونات لسائقي السيارات التي كانت المدعى عليه الأول / مالك المدعى عليها الثانية يحضرها لنقل البضائع العائدة لشركة تخليص المدعو كمال ويقدم بها مطالبات للمدعى عليهما لمحاسبته على قيمتها وذلك بناء على الإتفاق بين الفريقين وأنه ونتيجة ذلك التعامل ترصد للمدعي المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليهما وتسديداً للمديونية وحيث قام المدعى عليه الأول بتظهير ثلاثة شيكات للمدعي مسحوبة على البنك التجاري الأردني فرع الرمثا من قبل الساحب وقد أعيدت دون صرف الأمر الذي يبنى عليه أن مديونية المدعى عليها ما زالت بكل ضماناتها على ضوء عدم قبض المدعي بقيمة الشيكات من الساحب وفق ما هو ثابت من القضايا الجزائية والتنفيذية ذات العلاقة وذلك وفق ما يستفاد من المادتين ( 109 و 273) من قانون التجارة وعلى إعتبار أن العلاقة بين فريقي الدعوى علاقة تجارية ويتعين إلزامهما بأدائها للمدعي بالنتيجة وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف جاء في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3203/2013 فصل بتاريخ 10/4/2014.