مبدأ قانوني 72
” حيث أن الطاعن وقع الشيكات على بياض هو قول مجرد من الدليل مما يجعل الشيكات الموقعة منه وغير المنكر توقيعه عليها حجة بما ورد فيها وحيث أن المدعى عليه لم يثبت الوفاء بالمبلغ المدعى به فتكون ذمته مشغولة به وبالتالي يكون إجراء الخبرة الفنية على ضوء إقرار المدعى عليه بتوقيعه غير منتج وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء في محله “.
انظر قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3340/2013 فصل بتاريخ 9/2/2014.