مبدأ قانوني 71
” حيث أن الشيك هو من الأوراق المالية التجارية التي تتمتع بالكفاية الذاتية في الإثبات وحيث أن المدعى عليه لم ينكر توقيعه على الشيك فتكون هذه البينة قانونية وحيث أن الشيك إشتمل على البيانات الإلزامية التي تتطلبها المادة (228) من قانون التجارة وتم عرض الشيك على البنك المسحوب عليه وأعيد لعدم كفاية الرصيد ولإختلاف ونقص التوقيع وحيث يعتبر الشيك أداة وفاء يعطيه المدين لدائنه تسديداً لما بذمته من مبلغ عليه فلا بد أن يكون لساحب الشيك رصيد قائم معد للدفع وقت إعطاء الشيك “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3376/2013 فصل بتاريخ 14/4/2014.