مبدأ قانوني 75
” حيث أن المميز كان قد أقر بتوقيعه على الشيكات ولم ينكر توقيعه عليها وبالتالي فإن هذا الإقرار حجة بما جاء فيه ولا يجوز الرجوع فيه طبقاً لأحكام المادة (11) من قانون البينات ولا يشترط أن تكون بيانات الشيكات مكتوبة بخط يد المميز لأنها قد تكون مكتوبة بخط شخص آخر ومع ذلك تعتبر حجة عليه ما دام أنه دون توقيعه في أسفل البيانات وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف جاء في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3653/2013 فصل بتاريخ 17/2/2014.