مبدأ قانوني 66
” حيث نجد أن الشيكات موضوع الدعوى لم ينكر المميز توقيعه عليها عندها تصبح هذه الشيكات سندات عادية يحتج بها بمواجهة محررها وهو ملزم بها طالما لم ينكر صراحة توقيعه عليها وفقاً للمادة ( 11) من قانون البينات وبالتالي الحكم بهذه السندات لا يخالف القانون ولا تحتاج هذه الدعوى لإنذار عدلي وأن ما ذكره المدعى عليه بوجود عقد بين الطرفين فإنه مجرد قول ينقصه الدليل وحيث لم يقدم المدعى عليه ما يثبت تسديده لهذه السندات فتكون ذمته مشغولة بقيمته “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3927/2013 فصل بتاريخ 20/3/2014.