مبدأ قانوني 70
” حيث أن الثابت من تقرير الخبرة أن التوقيع المنسوب للمدعى عليه على الشيك موضوع الدعوى هو توقيعه فإن ما ورد بهذا الشيك يعتبر حجة عليه ولا ينال من ذلك أن تكون بيانات الشيك مكتوبة بخط المدعى عليه ما دام أن التوقيع في أسفل هذه البيانات يعود للمدعى عليه “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3428/2014 فصل بتاريخ 26/2/2014.