مبدأ قانوني 69
” حيث أن المطالبة بقيمة أوراق تجارية ( شيكات ) هي مطالبة صرفيه وتتمتع الشيكات موضوع الدعوى بمبدأ الكفاية الذاتية الأمر الذي لا يجوز معه البحث بأصل الحق “.
انظر بذلك قرار التمميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3941/2013 فصل بتاريخ 2/4/2014.