مبدأ قانوني 55
” حيث أن المدعى عليها إستأجرت بضاعة من المدعية وحررت مقابلها شيكات أعيدت بدون صرف وأن المدعى عليه هو من وقع هذه الشيكات ولم ينكر توقيعه عليها وأن من أُحتج عليه بسند عادي ولم ينكر توقيعه عليها فهو حجة عليه وحيث أن قرار محكمة الإستئناف أصابت صحيح القانون “.
انظر بذلك قرارالتمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1065/2014 فصل بتاريخ 24/6/2014.