مبدأ قانوني 54
” حيث نجد أن المميز لا ينكر توقيعه على الشيكين المنسوب توقيعه عليهما كما أن الشيكين وصلا للمدعي وذلك من خلال تظهير حمالة التظهير تظهيراً ناقلاً للملكية من المستفيد الأول كما أن المميز لم يتطرق في جوابه على لائحة الدعوى بسوء نية المدعي ولم يثبت هذا السوء وعملاً بأحكام المادتين ( 260و 263) من قانون التجارة فإن المميز ملزم بدفعهما للمدعي وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء في محله وموافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1192/2014 فصل بتاريخ 21/1/2015.