مبدأ قانوني 49
” حيث أن المدعي قد قدم لائحة دعواه والتي يتضح منها أنه قدمها للمطالبة بأصل الحق كما هوو واضح من البند الثالث من لائحة الدعوى وأنه يستند إلى الشيكات في الدعوى لإثبات هذا الحق وقد خلصت محكمة الدرجة الأولى إلى هذه النتيجة وأيدتها محكمة الإستئناف وحيث أن تكييف الدعوى هو من صلاحية المحكمة بغض النظر عما يراه الخصوم فإن قرار محكمة الإستئناف يتفق مع الأصول وصحيح القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1389/2014 فصل بتاريخ 10/6/2014.