مبدأ قانوني 42
” حيث أن الشيكات موضوع الدعوى لم يرد في متنها ما يشير إلى أنها على سبيل التأمين إطلاقاً ولم يقم المميز بأية بينات خطية تثبت هذا الإدعاء خاصة وأنه وضمن قائمة بيناته الخطية قد أشار إلى وجود إتفاقية خطية موقعه مع المدعية إلا إنها وأثناء إجراءات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى وفي جلسة قد صرف النظر عن هذه الإتفاقية وطلب إجراء الخبرة الفنية على بيانات الشيكات مما يجعل من إدعاء المميز بأن الشيكات هي شيكات تأمين هو إدعاء مجرد من أي دليل وحيث أن المميز لم ينكر توقيعه على الشيكات فإن إجراء الخبرة يكون غير منتجاً في الدعوى وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء موافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1609/2014 فصل بتاريخ 28/8/2014.