مبدأ قانوني 37
” حيث أن مطالبة المدعي للمدعى عليه في الدعوى المعروضة وفي جزئيتها المتعلقة بقيمة الشيك وهي جزء من ثمن قطعة الأرض قد قام بشأنها نزاع بين الفريقين وبالصفات نفسها ( مدعي شخصي ومدعى عليه بالحق الشخصي ) وصدر بذلك النزاع حكم قضائي قطعي قضى برد المطالبة عن المدعى عليه بالحق الشخصي وهذا الحكم حجة بما فصل فيه ولا يجوز قبول دليل ينقصه وفق ما هو مقرر في المادة (41) من قانون البينات وحيث أن قرار محكمة الإستئناف صحيح ومتفق وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1926/2014 فصل بتاريخ 18/8/2014.